الحر العاملي

199

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 44 ( 1632 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل أدخل فهده ( 1 ) إلى الحرم أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه . باب 45 ( 1633 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الدجاج الحبشي ؟ ( 1 ) فقال : ليس من الصيد

--> الباب 44 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الباب 41 ( باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير ) . الجديد ، 13 : 82 / 1 ( 17288 ) ، والقديم ، 9 : 236 / 1 . نقله عن التهذيب : 5 : 367 / 1281 ، وأشار إليه عن الفقيه 2 : 264 / 2383 ، الباب 66 ، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج منه . في الوسائل : . . . أدخل فهدا . . . ( 1 ! فهد يوز ، سمع منه . الباب 45 فيه حديثان 1 و 2 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب 41 ( باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير . الجديد ، 13 : 82 / 2 ( 17289 ) ، والقديم ، 9 : 236 / 2 . نقله عن التهذيب : 5 : 367 / 1280 . في الوسائل : . . . وما صف منها فليس له . . . وكذا الحديث الأول في الباب 40 من هذه الأبواب ( باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم ، وجواز إخراجه من الحرم ) . الجديد ، 13 : 80 / 1 ( 17281 ) ، والقديم ، 9 : 234 / 1 . نقله عن الفقيه : 2 : 264 / 2380 ، الباب 66 ، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ، وأشار إلى مثله عن الكافي : 4 : 232 / 2 . في نسخة النجف إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض وليس موضعه في نسخة ( م ) شئ وما هنا أثبتناه من الوسائل .